المادة 12
أجهزة الرقابة و/أو إصدار الشهادات تلتزم اجهزة الرقابة و/أو إصدار الشهادات عند تسجيلها بما يلي:
أ) تطبيق متطلبات نظام التسجيل الوطني لجهة الرقابة وإصدار الشهادة،
ب) ضمان تطبيق نظام الرقابة على وحدات الإنتاج، للمشغلين المتعاقدين معها، وفقا لهذا القرار،
ج) عدم الإفشاء بأية معلومات سرية أو بيانات تم الحصول عليها أثناء أعمال الرقابة لغير المشغل أو من ينوب عنه وللوزارة وفقا لشروط الاعتماد والتسجيل.
د) أن تتيح للوزارة أو من تعينه، حق الدخول الى مكاتبها ومرافقها وإجراء مراجعات عشوائية لمشغليها، وان تقدم كل مساعدة تعتبرها الوزارة ضرورية للوفاء بالتزاماتها وفقا لهذا القرار ولنظام التسجيل الوطني.
ه) أن تبلغ الى الوزارة في شهر كانون الثاني من كل سنة، قائمة بالمعلومات المطلوبة وفق آلية عملها.