All legislation

قرار Decision No. 1848 28/11/2011

الترخيص بمباشرة التدريس في اختصاصات في كلية الآداب والعلوم الانسانية وفي ماستر في الهندسة في الجامعة الاسلامية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
1848
Date
28/11/2011
Official Gazette
Issue 58, 15/12/2011, p. 5047-5048
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1848 تاريخ 28/11/2011
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 673 تاريخ 28/8/2007 (الترخيص لكلية الآداب والعلوم الانسانية في الجامعة الاسلامية في لبنان)،

بناء على المرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999 (الترخيص لكلية هندسة في الجامعة الاسلامية في لبنان)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسات رقم 1/2011 تاريخ 11/11/2011 ورقم 2/2011 تاريخ 12/11/2011، المسندة الى تقارير اللجنة الفنية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للجامعة الاسلامية في لبنان بمباشرة التدريس في الاجازة في كلية الآداب والعلوم الانسانية في الاختصاصات:

- اللغة العربية وآدابها، الجغرافيا، الفلسفة، اللغة الفرنسية وآدابها، اللغة الانكليزية وآدابها، التاريخ، وذلك اعتبارا من العام الجامعي 2010/2011 .

المادة 2

يرخص للجامعة الاسلامية في لبنان بمباشرة التدريس في الماستر في كلية الهندسة في الاختصاصات:

- تقنيات الهندسة الطبية، الكومبوتر والاتصالات.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/11/2011 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب