إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 673 تاريخ 28/8/2007 (الترخيص لكلية الآداب والعلوم الانسانية في الجامعة الاسلامية في لبنان)،
بناء على المرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999 (الترخيص لكلية هندسة في الجامعة الاسلامية في لبنان)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسات رقم 1/2011 تاريخ 11/11/2011 ورقم 2/2011 تاريخ 12/11/2011، المسندة الى تقارير اللجنة الفنية،
يقرر ما يأتي:
المواد
يرخص للجامعة الاسلامية في لبنان بمباشرة التدريس في الاجازة في كلية الآداب والعلوم الانسانية في الاختصاصات:
- اللغة العربية وآدابها، الجغرافيا، الفلسفة، اللغة الفرنسية وآدابها، اللغة الانكليزية وآدابها، التاريخ، وذلك اعتبارا من العام الجامعي 2010/2011 .
يرخص للجامعة الاسلامية في لبنان بمباشرة التدريس في الماستر في كلية الهندسة في الاختصاصات:
- تقنيات الهندسة الطبية، الكومبوتر والاتصالات.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/11/2011
وزير التربية والتعليم العالي
حسان دياب