المادة 1
يرخص للجامعة اللبنانية الاميركية بمباشرة التدريس في البكالوريوس تمريض وذلك اعتبارا من العام الجامعي 2010/2011 .
قرار Decision No. 1864 30/11/2011
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999 (الترخيص لكلية التمريض في الجامعة اللبنانية الاميركية)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2011 تاريخ 11/11/2011، المسندة الى تقارير اللجنة الفنية،
يقرر ما يأتي:
يرخص للجامعة اللبنانية الاميركية بمباشرة التدريس في البكالوريوس تمريض وذلك اعتبارا من العام الجامعي 2010/2011 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/11/2011 وزير التربية والتعليم العالي حسّان دياب