All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 1 01/12/2011

تعديل بعض أحكام القرار 32 تاريخ 28/7/2005 باعتماد مجموعاً مؤهلاً للنجاح في امتحاني الكفاءة والتحصيل

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
1
Date
01/12/2011
Official Gazette
Issue 58, 15/12/2011, p. 5049
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار مبدئي رقم 1 تاريخ 01/12/2011
Source
Lebanese University

إن لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية،

بناء على صلاحياتها القانونية،

بناء على القانون رقم 149/92 تاريخ 6/5/1992، والقانون رقم 198 تاريخ 28/5/2000 (معادلة شهادة الفرشمن بالبكالوريا اللبنانية وفق شروط خاصة)،

بناء على القرار المبدئي المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 32 تاريخ 28/7/2005،

بناء على الدراسة التحليلية التي قامت بها لجنة فرعية تابعة لها لنتائج امتحاني والتحصيل الكفاءة خلال السنوات الدراسية الثلاث المنصرمة، وذلك على الصعيدين الوطني والعالمي،

وبعد المداولة حسب الأصول في الجلسة رقم 28 تاريخ 15/7/2011،

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 1 / 2016 )

يعتمد مجموعاً مؤهلاً للنجاح في امتحاني الكفاءة والتحصيل :S.A.T

2300 (الفين وثلاثماية علامة) للمسار العلمي.

2150 (الفين ومئة خمسون علامة) للمسار الادبي.

على أن لا تقل عن ثلاثمئة، العلامة التي نالها الطالب في أي مادة من المواد المحدّدة في كل من هذين الامتحانين.

تُطبق أحكام المادة الأولى أعلاه على الطلاب الذين خضعوا لامتحاني الكفاءة والتحصيل وفقاً للنظام المعدّل لهذه الامتحانات الذي حُصرت معه المواد التي يُجرى الامتحان ال 1S.A.T فيها باثنتين بدلاً من ثلاث.

أمّا الذين سبق لهم أن خضعوا لامتحانات ال 1S.A.T قبل بدء العمل بهذا النظام المعدّل، فإنَّ العلامات التي نالوها على المواد التي أجروا الإمتحان فيها تحتسب لصالحهم ويكون المجموع المطلوب لنجاحهم، وفق ما كان محدداً قبل التعديل الحالي، أي 2750 (ألفين وسبعمئة وخمسين علامة) للمسار العلمي، و2600 (ألفين وست مئة علامة) للمسار الأدبي.

المادة 2

يستمر العمل بسائر الأحكام الأخرى المنصوص عليها في القرار المبدئي رقم 32 تاريخ 28/7/2005 .

المادة 3

يعتمد عند احتساب أي من المجموعين المعتمدين في المادة الأولى والثانية من هذا القرار إبان هاتين السنتين بالعلامة الأعلى التي نالها التلميذ خلال السنتين السابقتين لتقدمه بطلب معادلة شهادة الفرشمن في كل من المواد التي يشتمل امتحانا الكفاءة والتحصيل عليهما وذلك اشتراكه أكثر من مرة فيهما.

المادة 4

يخضع تحديد المجموع المعتمد مؤهلاً للنجاح في امتحاني الكفاءة والتحصيل للتقييم الدوري مرة كل سنتين اثنتين ويبقى معتمدا ما لم يتقرر تعديله وفق الأصول.

المادة 5

يعمل بهذا القرار بعد تصديقه، ونشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 1/12/2011 المقرر هنري العويط مندوب الجامعة اللبنانية - عبد الحسين الحسيني مندوب جامعة القديس يوسف - هنري العويط مندوب الجامعة الأميركية - معين سلامة مندوب جامعة الروح القدس - الأب جورج حبيقه مندوب الأكاديمية اللبنانية - وليد مبيض مندوب الجامعة العربية - محمد حمود ممثل وزارة العدل - سميح مداح ممثل وزارة التربية والتعليم العالي - خليل ارزوني امين سر لجنة المعادلات - سهيلا طعمه مع المصادقة وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب رئيس اللجنة المدير العام للتربية فادي يرق مدير الادارة المشتركة خليل ارزوني