إن لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية،
بناء على صلاحياتها القانونية،
بناء على القانون رقم 149/92 تاريخ 6/5/1992، والقانون رقم 198 تاريخ 28/5/2000 (معادلة شهادة الفرشمن بالبكالوريا اللبنانية وفق شروط خاصة)،
بناء على القرار المبدئي المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 32 تاريخ 28/7/2005،
بناء على الدراسة التحليلية التي قامت بها لجنة فرعية تابعة لها لنتائج امتحاني والتحصيل الكفاءة خلال السنوات الدراسية الثلاث المنصرمة، وذلك على الصعيدين الوطني والعالمي،
وبعد المداولة حسب الأصول في الجلسة رقم 28 تاريخ 15/7/2011،
تقرر ما يلي:
المواد
(عدلت بموجب قرار 1 / 2016 )
يعتمد مجموعاً مؤهلاً للنجاح في امتحاني الكفاءة والتحصيل :S.A.T
2300 (الفين وثلاثماية علامة) للمسار العلمي.
2150 (الفين ومئة خمسون علامة) للمسار الادبي.
على أن لا تقل عن ثلاثمئة، العلامة التي نالها الطالب في أي مادة من المواد المحدّدة في كل من هذين الامتحانين.
تُطبق أحكام المادة الأولى أعلاه على الطلاب الذين خضعوا لامتحاني الكفاءة والتحصيل وفقاً للنظام المعدّل لهذه الامتحانات الذي حُصرت معه المواد التي يُجرى الامتحان ال 1S.A.T فيها باثنتين بدلاً من ثلاث.
أمّا الذين سبق لهم أن خضعوا لامتحانات ال 1S.A.T قبل بدء العمل بهذا النظام المعدّل، فإنَّ العلامات التي نالوها على المواد التي أجروا الإمتحان فيها تحتسب لصالحهم ويكون المجموع المطلوب لنجاحهم، وفق ما كان محدداً قبل التعديل الحالي، أي 2750 (ألفين وسبعمئة وخمسين علامة) للمسار العلمي، و2600 (ألفين وست مئة علامة) للمسار الأدبي.
يستمر العمل بسائر الأحكام الأخرى المنصوص عليها في القرار المبدئي رقم 32 تاريخ 28/7/2005 .
يعتمد عند احتساب أي من المجموعين المعتمدين في المادة الأولى والثانية من هذا القرار إبان هاتين السنتين بالعلامة الأعلى التي نالها التلميذ خلال السنتين السابقتين لتقدمه بطلب معادلة شهادة الفرشمن في كل من المواد التي يشتمل امتحانا الكفاءة والتحصيل عليهما وذلك اشتراكه أكثر من مرة فيهما.
يخضع تحديد المجموع المعتمد مؤهلاً للنجاح في امتحاني الكفاءة والتحصيل للتقييم الدوري مرة كل سنتين اثنتين ويبقى معتمدا ما لم يتقرر تعديله وفق الأصول.
يعمل بهذا القرار بعد تصديقه، ونشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 1/12/2011
المقرر
هنري العويط
مندوب الجامعة اللبنانية - عبد الحسين الحسيني
مندوب جامعة القديس يوسف - هنري العويط
مندوب الجامعة الأميركية - معين سلامة
مندوب جامعة الروح القدس - الأب جورج حبيقه
مندوب الأكاديمية اللبنانية - وليد مبيض
مندوب الجامعة العربية - محمد حمود
ممثل وزارة العدل - سميح مداح
ممثل وزارة التربية والتعليم العالي - خليل ارزوني
امين سر لجنة المعادلات - سهيلا طعمه
مع المصادقة
وزير التربية والتعليم العالي
حسان دياب
رئيس اللجنة
المدير العام للتربية
فادي يرق
مدير الادارة المشتركة
خليل ارزوني