All legislation

قرار Decision No. 224 29/11/2011

الترخيص لشركة رويال لندن 360 إنشورنس كومباني ليمتد بممارسة بعض عمليات ضمان الفرع الأول

Type
قرار · Decision
Number
224
Date
29/11/2011
Official Gazette
Issue 58, 15/12/2011, p. 5050
Status
In force
Amended by
قرار رقم 239 تاريخ 27/07/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 224 تاريخ 29/11/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الإقتصاد والتجارة،

بناءً على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/06/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناءً على قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 وتعديلاته لا سيما المواد 1 و2 و3 و4 و6 و8 و26 منه،

بناءً على استدعاء شركة رويال لندن 360 إنشورنس كومباني ليمتد المسجل لدى لجنة مراقبة هيئات الضمان برقم 2008/ ل.م.ض تاريخ 5/11/2010،

بناءً على الملف المقدم من شركة رويال لندن 360 إنشورنس كومباني ليمتد بعد استكماله بكافة المستندات اللازمة،

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/11/2011 والذي أبدى موافقته على الترخيص لشركة رويال لندن 360 إنشورنس كومباني ليمتد بممارسة عمليات الضمان المذكورة أدناه،

وبناءً على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة رويال لندن 360 إنشورنس كومباني ليمتد Royal London 360 Insurance Company Limited بممارسة عمليات الضمان المنصوص عنها في المادة الأولى من قانون تنظيم هيئات الضمان التالية: أ - عمليات الضمان المتعلق تنفيذها بمدة الحياة البشرية والعجز والشيخوخة. ب - عمليات الضمان المتعلقة بالأولاد والأزواج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى من يلزم.

بيروت في 29 تشرين الثاني 2011 وزير الإقتصاد والتجارة نقولا نحاس