إن وزير الإقتصاد والتجارة،
بناءً على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/06/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 وتعديلاته لا سيما المواد 1 و2 و3 و4 و6 و8 و26 منه،
بناءً على استدعاء شركة رويال لندن 360 إنشورنس كومباني ليمتد المسجل لدى لجنة مراقبة هيئات الضمان برقم 2008/ ل.م.ض تاريخ 5/11/2010،
بناءً على الملف المقدم من شركة رويال لندن 360 إنشورنس كومباني ليمتد بعد استكماله بكافة المستندات اللازمة،
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/11/2011 والذي أبدى موافقته على الترخيص لشركة رويال لندن 360 إنشورنس كومباني ليمتد بممارسة عمليات الضمان المذكورة أدناه،
وبناءً على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لشركة رويال لندن 360 إنشورنس كومباني ليمتد Royal London 360 Insurance Company Limited بممارسة عمليات الضمان المنصوص عنها في المادة الأولى من قانون تنظيم هيئات الضمان التالية: أ - عمليات الضمان المتعلق تنفيذها بمدة الحياة البشرية والعجز والشيخوخة. ب - عمليات الضمان المتعلقة بالأولاد والأزواج.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى من يلزم.
بيروت في 29 تشرين الثاني 2011
وزير الإقتصاد والتجارة
نقولا نحاس