All legislation

قرار Decision No. 420 28/11/2011

إنشاء الجمعية التعاونية لتسويق الانتاج الزراعي المستدام «وطني» م.م.» في محافظة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
420
Date
28/11/2011
Official Gazette
Issue 60, 22/12/2011, p. 5730
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 420 تاريخ 28/11/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 14/10/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافظة بيروت جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتسويق الانتاج الزراعي المستدام «وطني» م.م.» مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بيروت وجبل لبنان. مركزها: الاشرفية، بيروت. مسؤوليتها: محدودة بضعفي قيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.150.000/ مليون ومئة وخمسون الف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تسويق وبيع المنتجات الزراعية الطازجة والمصنعة وفقا للمعايير الزراعية المستدامة. 2 - انشاء مركز توزيع وتأمين شاحنات التوزيع. 3 - انشاء مركز للتخزين والتغليف وغرفة تبريد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/11/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن