المادة 1
مادة 1: تؤسس في محافظة بيروت جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتسويق الانتاج الزراعي المستدام «وطني» م.م.» مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بيروت وجبل لبنان. مركزها: الاشرفية، بيروت. مسؤوليتها: محدودة بضعفي قيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.150.000/ مليون ومئة وخمسون الف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تسويق وبيع المنتجات الزراعية الطازجة والمصنعة وفقا للمعايير الزراعية المستدامة. 2 - انشاء مركز توزيع وتأمين شاحنات التوزيع. 3 - انشاء مركز للتخزين والتغليف وغرفة تبريد.