المادة 1
-في التعديل- إنَّ شركة General Electric International Operations Company, Inc. المسجَّلة بتاريخ 23/11/2005، تحت رقم 2366 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الأجنبيَّة لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)، قد صرَّحت بتاريخ 21/11/2011، بموجب كتاب مسجَّل لدينا بالرقم 19454/2011، بأنَّها تعيِّن وتسمِّي السيِّد إيلي كركي، والسيِّدة دوللي عبود زوجة بطرس صقر، وكيلين قانونيَّين وتمنحهما الصلاحية والسلطة الكاملة للعمل باسم مكتب تمثيل الشركة في لبنان؛ وذلك بموجب سند توكيل مؤرَّخ في 19/10/2011 ويبقى نافذ المفعول وصالحاً حتى يتم عزله خطيَّاً أو حتى تاريخ 30/11/2013 أيهما يحصل أوَّلاً. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.