All legislation

قرار Decision No. 422 28/11/2011

إنشاء الجمعية التعاونية للزراعة والتصنيع في تل عباس الشرقي عكار م.م. محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
422
Date
28/11/2011
Official Gazette
Issue 60, 22/12/2011, p. 5730-5731
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 422 تاريخ 28/11/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 20/10/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للزراعة والتصنيع في تل عباس الشرقي عكار م.م.» مدتها: /99/ سنة تسعة وتسعون سنة. نطاق عملها: منطقة تل عباس الشرقي. مركزها: تل عباس الشرقي. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.000.000/ ل.ل. مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 . مساعدة الاعضاء ماديا واقتصاديا. 2 . تخفيض كلفة الانتاج الزراعي. 3 . اقامة دورات تدريبية لأساليب الزراعة الحديثة ومتابعة فحص التربة. 4 . تصنيع بعض المنتجات الزراعية. 5 . تأمين تسويق الإنتاج مع تحسين توضيبه وتصريفه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/11/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن