المادة 1
-في التعديل- إنَّ شركة CitiBank N. A. المسجَّلة بتاريخ 11/1/1996، تحت رقم 991 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الأجنبيَّة لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرَّحت بتاريخ 1/12/2011، بموجب كتاب مسجَّل لدينا بالرقم 19979/2011، بأنَّها قد عيَّنت السيِّدة اليسار فرح أنطونيوس، كمديرة عامَّة لفرعها في لبنان، وكمسؤولة محليَّة ووكيلتها الواقعيَّة في هذا البلد، مانحة إيَّاها الصلاحيَّات الواسعة والكافية وفقاً لما قد يتطلبه القانون،؛ وذلك بموجب مستند تعيين وتوكيل مؤرَّخ في 14/11/2011، ويصبح نافذاً اعتباراً من 1/12/2011، ويُلغي الوكالة السابقة المعطاة من المصرف الى السيِّد أنطوان الياس مارون فيما يتعلق بنشاطات وعمليات المصرف في لبنان. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.