المادة 1
-في التسجيل- إنَّ شركة: NOBEL TRADING LIMITED ذات الجنسيَّة: القبرصيَّة والبالغ رأسمالها /5.000/E فقط خمسة آلاف يورو والمتخذة مركزا رئيسيَّاً لها 3A, Patriarchi Gregoriou, Elioupoli, Dali, 2546, Nicosia تقدَّمت بتاريخ 19/11/2011، بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 19/11/2011 كامل المستندات المتعلِّقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضاً إيصال الخزينة رقم 261855 تاريخ 23 تشرين الثاني 2011، والمستند المتعلِّق بتعيين السيِّد محمد أ. منصور مديراً عامَّاً لها في لبنان. موضوعها في لبنان: إنَّ موضوعها بشكل عام هو التجارة العامَّة. وعلى الشركة أن تتقيَّد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقاً لنظامها الأساسي والصلاحيَّات المعطاة لممثِّلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.