All legislation

قرار Decision No. 318 22/10/2011

حل وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية في جديدة الفاكهة م.م. في البقاع

Type
قرار · Decision
Number
318
Date
22/10/2011
Official Gazette
Issue 60, 22/12/2011, p. 5736-5737
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 318 تاريخ 22/10/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 (لا سيما الفقرة الخامسة منها)،

بناء على إقتراح دائرة التعاون في البقاع،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الزراعية في جديدة الفاكهة م.م. في البقاع المؤسسة بموجب القرار رقم 186/2ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 2/11/2001 والمسجلة في المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 1028/1 تاريخ 26/11/2001 ويعين السيد علي رعد مصفياً لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/10/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن