All legislation

قرار Decision No. 395 22/10/2011

حل وتصفية «الجمعية التعاونية الزراعية والتسويقية للقمح والحبوب والزراعات العلفية في البقاع م.م.»

Type
قرار · Decision
Number
395
Date
22/10/2011
Official Gazette
Issue 58, 15/12/2011, p. 5061
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 395 تاريخ 22/10/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 (لا سيما الفقرة الخامسة منها)،

بناء على اقتراح دائرة التعاون في البقاع،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل «الجمعية التعاونية الزراعية والتسويقية للقمح والحبوب والزراعات العلفية في البقاع م.م.» المؤسسة بموجب القرار رقم 58/2ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 1/6/2001 والمسجلة في المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 970/1 تاريخ 15/6/2001 ويعين السيد علي رعد مصفياً لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/10/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن