All legislation

قرار Decision No. 399 22/10/2011

حل وتصفية «الجمعية التعاونية الزراعية العامة في كفرزبد وجوارها م.م.» في البقاع

Type
قرار · Decision
Number
399
Date
22/10/2011
Official Gazette
Issue 58, 15/12/2011, p. 5062
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 399 تاريخ 22/10/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 (لا سيما الفقرة الخامسة منها)،

بناء على اقتراح دائرة التعاون في البقاع،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل «الجمعية التعاونية الزراعية في كفرزبد وجوارها م.م.» في البقاع المؤسسة بموجب القرار رقم 3/2ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 26/1/1993 والمسجلة في المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 521/1 تاريخ 9/3/1993 وتعين المهندس غادة القاري مصفية لها وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/10/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن