المادة 1
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية الزراعية الاستهلاكية في رميش م.م. الموقع من قبل المصفي السيد عباس حرب المعين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء. المطلوبات: لا شيء.
مختلف Miscellaneous 28/11/2011
المرجع: القرار رقم 134/1ت تاريخ 3/6/2011
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية الزراعية الاستهلاكية في رميش م.م. الموقع من قبل المصفي السيد عباس حرب المعين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء. المطلوبات: لا شيء.
بيروت في 28 تشرين الثاني 2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن