المادة 1
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية لتربية المواشي في الزهراني «تمام» م.م. الموقع من قبل المصفي عباس حرب المعين في القرار المشار اليه في المرجع اعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء. المطلوبات: لا شيء.
مختلف Miscellaneous 03/06/2011
المرجع: القرار رقم 142/1ت تاريخ 3/6/2011
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية لتربية المواشي في الزهراني «تمام» م.م. الموقع من قبل المصفي عباس حرب المعين في القرار المشار اليه في المرجع اعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء. المطلوبات: لا شيء.
بيروت في 16 كانون الأول 2011 وزير الزراعة د.حسين الحاج حسن