All legislation

مختلف Miscellaneous 03/06/2011

الحساب الختامي لتصفية الجمعية التعاونية لتربية المواشي في الزهراني «تمام» م.م.

Type
مختلف · Miscellaneous
Date
03/06/2011
Official Gazette
Issue 60, 22/12/2011, p. 5750
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مختلف تاريخ 03/06/2011
Source
Lebanese University

المرجع: القرار رقم 142/1ت تاريخ 3/6/2011

المواد

المادة 1

الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية لتربية المواشي في الزهراني «تمام» م.م. الموقع من قبل المصفي عباس حرب المعين في القرار المشار اليه في المرجع اعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء. المطلوبات: لا شيء.

بيروت في 16 كانون الأول 2011 وزير الزراعة د.حسين الحاج حسن