المادة 1
وتأميناً لاستمرارية الخدمات المرخصة تجاه زبائن الشركات، على الشركات المرخّصة والتي تقدم خدمة نقل المعلومات (DSP) أن تتقدم ضمن مهلة أسبوع من تاريخ نشره بطلب تجديد تراخيصها الى وزارة الاتصالات - أمانة سرّ وزير الاتصالات.
بلاغ Communiqué No. 4 20/12/2011
عملاً بأحكام:
المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959،
المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12/06/1959،
المرسوم رقم 377 تاريخ 15/9/1989 وتعديلاته،
المرسوم رقم 17090 تاريخ 1/6/2006،
المرسوم رقم 6297 تاريخ 9/9/2011، لا سيما المادة الثامنة منه،
قرار مجلس شورى الدولة رقم 705/2010 - 2011 تاريخ 24 أيار 2011،
وتأميناً لاستمرارية الخدمات المرخصة تجاه زبائن الشركات، على الشركات المرخّصة والتي تقدم خدمة نقل المعلومات (DSP) أن تتقدم ضمن مهلة أسبوع من تاريخ نشره بطلب تجديد تراخيصها الى وزارة الاتصالات - أمانة سرّ وزير الاتصالات.
بيروت في 20 كانون الأول 2011 وزير الاتصالات نقولا صحناوي