المادة 1
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية لتربية الابقار الحلوب وتصنيع منتوجاتها في بافليه م.م. الموقع من قبل المصفي عباس حرب المعين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء. المطلوبات: لا شيء.
مختلف Miscellaneous 28/11/2011
المرجع: القرار رقم 140/1ت تاريخ 3/6/2011
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية لتربية الابقار الحلوب وتصنيع منتوجاتها في بافليه م.م. الموقع من قبل المصفي عباس حرب المعين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء. المطلوبات: لا شيء.
بيروت في 28 تشرين الثاني 2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن