All legislation

مختلف Miscellaneous 28/11/2011

الحساب الختامي لتصفية الجمعية التعاونية للتنمية الريفية والثروة الحيوانية في برتي

Type
مختلف · Miscellaneous
Date
28/11/2011
Official Gazette
Issue 58, 15/12/2011, p. 5065
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مختلف تاريخ 28/11/2011
Source
Lebanese University

المرجع: القرار رقم 141/1ت تاريخ 3/6/2011

المواد

المادة 1

الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية للتنمية الريفية والثروة الحيوانية في برتي م.م. الموقع من قبل المصفي عباس حرب المعين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء. المطلوبات: لا شيء.

بيروت في 28 تشرين الثاني 2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن