المادة 1
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية للتنمية الريفية والثروة الحيوانية في برتي م.م. الموقع من قبل المصفي عباس حرب المعين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء. المطلوبات: لا شيء.
مختلف Miscellaneous 28/11/2011
المرجع: القرار رقم 141/1ت تاريخ 3/6/2011
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية للتنمية الريفية والثروة الحيوانية في برتي م.م. الموقع من قبل المصفي عباس حرب المعين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء. المطلوبات: لا شيء.
بيروت في 28 تشرين الثاني 2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن