ان وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لاسيما المادة 23 الفقرات الاولى والثالثة والرابعة منها،
بناء على الطلب المقدم من وكالة رناد تورز ش.م.م. رقم 2054/2 تاريخ 25/6/2011 المتعلق بإلغاء الوكالة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالانابة،
بناء على موافقة المدير العام للشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 28/7/2011،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /70/ تاريخ 29/1/2004 المعطى الى وكالة رناد تورز ش.م.م. القائمة على العقار رقم /3826/ بلوك 16 B المصيطبة - بيروت - كورنيش المزرعة - بولفار صائب سلام - ملك الصباح وابو الخدود - طابق ارضي - الزاوية الغربية الجنوبية وذلك للاسباب الواردة اعلاه.
مادة 2: يحظر على اصحاب العلاقة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 ايلول 2011
وزير السياحة
فادي عبود