المادة 1
مادة 1: يعدل تصنيف جمعية «نادي دوجو الرياضي» مركزها: بيروت، محافظة بيروت، من فئة الأندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية، وتضاف لعبتي الكالي والجوجيستو الى ترخيصها.
قرار Decision No. 233 24/11/2011
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 29/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على قرار الترخيص رقم 24/1/2006 (ترخيص نادي دوجو الرياضي)،
بناء على القرار رقم 29/1/2008 تاريخ 13/3/2008 (يتعلق بإلغاء لعبة التايكواندو من ترخيص الجمعية وتعديل تصنيفها من رياضية الى شعبية،
بناء على الطلب المقدّم من الجمعية المسجل تحت رقم 2850/د تاريخ 29/9/2011،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 25/10/2011،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يعدل تصنيف جمعية «نادي دوجو الرياضي» مركزها: بيروت، محافظة بيروت، من فئة الأندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية، وتضاف لعبتي الكالي والجوجيستو الى ترخيصها.
مادة 2: على الجمعية الانضمام الى اتحاد اللعبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحدّدة يعتبر الترخيص باللعبة أو باللعبتين ملغى، وفي الحالة الأخيرة يحوّل ترخيص النادي الى فئة الأندية الشعبية.
مادة 3: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تشرين الثاني 2011 وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي