ان وزير الزراعة،
بناءً على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على القانون رقم 6/68 تاريخ 18/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،
بناءً على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 311/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم استيراد الادوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 310/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم تسجيل الأدوية الزراعية المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالها)،
بناءً على محضر لجنة الأدوية الزراعية في اجتماعها الحادي والعشرين المنعقد في تاريخ 21/9/2011،
بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية رقم 3499/4 تاريخ 14/11/2011،
بناءً على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يسمح للشركات والمؤسسات الحائزة على رخصة استيراد و(أو) تعبئة وتوضيب الادوية الزراعية استنادا الى القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 باستيراد أو تعبئة وتوضيب أدوية زراعية بعبوة حجم 200 ملل وما دون ضمن الشروط التالية:
1 . أن يكون حجم الخط لا يقل عن 6.
. 2 . في حال تجاوزت المحاصيل المدونة على الملصق 6 محاصيل، توضع العبوة داخل كرتونة مرفقة بنشره مفصلة، اضافة لما يتاح كتابته على الملصق من معلومات.
ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره.
3/12/2011
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن