All legislation

قرار Decision No. 1061 03/12/2011

المعلومات المطلوبة على ملصق دواء زراعي بعبوة حجم 200 ملل وما دون

Type
قرار · Decision
Number
1061
Date
03/12/2011
Official Gazette
Issue 58, 15/12/2011, p. 5069
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1061 تاريخ 03/12/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناءً على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناءً على القانون رقم 6/68 تاريخ 18/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناءً على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 311/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم استيراد الادوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 310/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم تسجيل الأدوية الزراعية المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالها)،

بناءً على محضر لجنة الأدوية الزراعية في اجتماعها الحادي والعشرين المنعقد في تاريخ 21/9/2011،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية رقم 3499/4 تاريخ 14/11/2011،

بناءً على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح للشركات والمؤسسات الحائزة على رخصة استيراد و(أو) تعبئة وتوضيب الادوية الزراعية استنادا الى القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 باستيراد أو تعبئة وتوضيب أدوية زراعية بعبوة حجم 200 ملل وما دون ضمن الشروط التالية:

1 . أن يكون حجم الخط لا يقل عن 6.

. 2 . في حال تجاوزت المحاصيل المدونة على الملصق 6 محاصيل، توضع العبوة داخل كرتونة مرفقة بنشره مفصلة، اضافة لما يتاح كتابته على الملصق من معلومات.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره.

المادة 3

يبلغ هذا القرار من يلزم.

3/12/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن