All legislation

قرار Decision No. 1075 07/12/2011

الغاء القرارين رقم 6/1 تاريخ 13/1/1993 ورقم 19/1 تاريخ 1/12/1992 (الروزنامة الزراعية للمنتجات النباتية الاصل)

Type
قرار · Decision
Number
1075
Date
07/12/2011
Official Gazette
Issue 58, 15/12/2011, p. 5069-5070
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1075 تاريخ 07/12/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناءً على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناءً على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناءً على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على القرار رقم 783/1 تاريخ 26/8/2011 (استيراد مواد الإكثار للأشجار المثمرة)،

بناء على ضرورات المصلحة العامة،

بناءً على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار 16/1تاريخ 13/1/1993 (الروزنامة الزراعية للمنتجات النباتية الاصل).

والقرار رقم 19/1 تاريخ 1/12/1992 (تنظيم الروزنامة الزراعية للمنتجات النباتية الاصل).

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 7/12/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن