المادة 1
يلغى القرار 16/1تاريخ 13/1/1993 (الروزنامة الزراعية للمنتجات النباتية الاصل).
والقرار رقم 19/1 تاريخ 1/12/1992 (تنظيم الروزنامة الزراعية للمنتجات النباتية الاصل).
قرار Decision No. 1075 07/12/2011
إن وزير الزراعة،
بناءً على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناءً على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
بناء على القرار رقم 783/1 تاريخ 26/8/2011 (استيراد مواد الإكثار للأشجار المثمرة)،
بناء على ضرورات المصلحة العامة،
بناءً على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
يلغى القرار 16/1تاريخ 13/1/1993 (الروزنامة الزراعية للمنتجات النباتية الاصل).
والقرار رقم 19/1 تاريخ 1/12/1992 (تنظيم الروزنامة الزراعية للمنتجات النباتية الاصل).
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 7/12/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن