All legislation

قرار Decision No. 1103 02/12/2011

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «صفحات»

Type
قرار · Decision
Number
1103
Date
02/12/2011
Official Gazette
Issue 58, 15/12/2011, p. 5070
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1103 تاريخ 02/12/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيدة ليال نبيل النابوش والمسجل تحت رقم 2465 تاريخ 24/9/2011 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح السيدة ليال نبيل النابوش، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «صفحات» تتحمل مسؤوليتها الصحافية منال انطون شعيا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الأول 2011 وزير الاعلام وليد الداعوق