المادة 1
مادة 1: يبدل اسم دار النشر المسماة «دار سيدرونا»، ليصبح «كتب الشرق L'orient des Livres
قرار Decision No. 1119 02/12/2011
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 666 تاريخ 25/7/2011 (الترخيص بانشاء دار سيدرونا)،
بناء على الطلب المقدم من «جمعية سيدرونا للثقافة» والمسجل تحت رقم 2879 تاريخ 31/10/2011 (طلب ابدال اسم الدار)،
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يبدل اسم دار النشر المسماة «دار سيدرونا»، ليصبح «كتب الشرق L'orient des Livres
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 كانون الأول 2011 وزير الاعلام وليد الداعوق