All legislation

قرار Decision No. 1119 02/12/2011

ابدال اسم دار النشر المسماة «دار سيدرونا» ليصبح «كتب الشرق L'orient des Livres»

Type
قرار · Decision
Number
1119
Date
02/12/2011
Official Gazette
Issue 58, 15/12/2011, p. 5071
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1119 تاريخ 02/12/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 666 تاريخ 25/7/2011 (الترخيص بانشاء دار سيدرونا)،

بناء على الطلب المقدم من «جمعية سيدرونا للثقافة» والمسجل تحت رقم 2879 تاريخ 31/10/2011 (طلب ابدال اسم الدار)،

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبدل اسم دار النشر المسماة «دار سيدرونا»، ليصبح «كتب الشرق L'orient des Livres

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الأول 2011 وزير الاعلام وليد الداعوق