All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 10848 07/12/2011

تعديل القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 المتعلق بنسبة الملاءة لدى المصارف العاملة في لبنان

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
10848
Date
07/12/2011
Official Gazette
Issue 60, 22/12/2011, p. 5751-5754
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قرار وسيط رقم 10848 تاريخ 07/12/2011
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 146 و174 و175 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 وتعديلاته المتعلق بنسبة الملاءة لدى المصارف العاملة في لبنان،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/11/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل عنوان القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 بحيث يصبح: «نسب الملاءة لدى المصارف العاملة في لبنان»

المادة 2

مادة 2: يلغى من مقدمة القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 المقطع التالي: «وبما ان السلطات النقدية في الدول الاعضاء في «لجنة بال» قد توافقت في تموز 1988 على نسبة موحدة للملاءة المصرفية لا تقل عن 8% يجري تطبيقها اعتبارا من بداية العام 1993،»

المادة 3

مادة 3: يلغى نص المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي: «بغية تطبيق احكام هذا القرار لاحتساب، حصراً، نسب الملاءة لدى المصارف العاملة في لبنان ودون المس بعناصر الاموال الخاصة كما هي محددة في القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 والمطبقة على سائر النسب والمعايير المصرفية: اولاً: يقصد بالأموال الخاصة الإجمالية: مجموع العناصر التالية، المفصلة في الجدول رقم (1) المرفق: 1 - الأموال الخاصة الأساسية (Tier I Capital): أ - حقوق حَمَلة الأسهم العادية (Common Equity Tier I) ب - الأموال الخاصة الأساسية الإضافية (Additional Tier I Capital) 2 - الأموال الخاصة المساندة (Tier II Capital) ثانياً: يقصد بالموجودات المرجّحة: مجموع الموجودات وبنود خارج الميزانية المرجّحة بأوزان مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل. ثالثاً: يقصد بنسب الملاءة في المصارف العاملة في لبنان النسب التالية: - نسبة حقوق حَمَلة الأسهم العادية الى مجموع الموجودات المرجّحة. - نسبة الأموال الخاصة الأساسية الى مجموع الموجودات المرجّحة. - نسبة الأموال الخاصة الإجمالية الى مجموع الموجودات المرجّحة.»

المادة 4

مادة 4: يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي: «بعد إجراء التنزيلات وفقاً للنصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف تطبق الحدود الدنيا لنسب الملاءة على الشكل التالي: - نسبة حقوق حَمَلة الأسهم العادية الى مجموع الموجودات المرجّحة: 8%. - نسبة الأموال الخاصة الأساسية الى مجموع الموجودات المرجّحة: 10%. - نسبة الأموال الخاصة الإجمالية الى مجموع الموجودات المرجّحة: 12%على المصارف العاملة في لبنان زيادة نسب الملاءة لديها تدريجياً لتصل الى النسب المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة في نهاية العام 2015 وذلك وفقاً للجدول رقم (2) المرفق ربطاً.»

المادة 5

مادة 5: تلغى كل من العناوين الواردة قبل كل من المواد الثالثة والسابعة والتاسعة من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 .

المادة 6

مادة 6: يلغى نص كل من المواد الثالثة والخامسة والسادسة والثامنة من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 .

المادة 7

مادة 7: يلغى نص المادة السابعة من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي: «تثقّل الموجودات في المقام بالأوزان المتناسبة مع مخاطرها. اما بنود خارج الميزانية فتثقل بأوزان الموجودات المشابهة لها بعد ضرب هذه الأوزان بنسب التحويل المناسبة.»

المادة 8

مادة 8: يلغى نص المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي: «يمكن لفروع المصارف الاجنبية العاملة في لبنان التي يتعذر عليها الالتزام بأحكام المادة الثانية من هذا القرار مراجعة المجلس المركزي لمصرف لبنان بهذا الشأن.»

المادة 9

مادة 9: تستبدل عبارة «نسبة الملاءة» اينما وردت في القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 بعبارة «نسب الملاءة».

المادة 10

مادة 10: يلغى كل من الملحق رقم 1 والملحق رقم 2 المرفقين بالقرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 .

المادة 11

مادة 11: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 12

مادة 12: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 7 كانون الأول 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه