المادة 1
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة المنجد للصيرفة - جلال الدين المنجد وشريكه» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 435 .
قرار Decision No. 10836 21/11/2011
إن حاكم مصرف لبنان،
بناءً على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة 18 منه،
وبناءً على القرار رقم 10630 تاريخ 14/1/2011 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2011،
وبناءً على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 10/7/11 تاريخ 13/10/2011،
يُقرر ما يأتي:
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة المنجد للصيرفة - جلال الدين المنجد وشريكه» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 435 .
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 تشرين الثاني 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه