All legislation

تعميم Circular No. 2 09/12/2011

وجوب تقيّد جميع محطات البث المرئي والمسموع بإجراءات تخصيص الترددات لصالح الخدمة الثابتة لاسيما للوصلات المؤقتة ولخدمة النقل المباشر

Type
تعميم · Circular
Number
2
Date
09/12/2011
Official Gazette
Issue 58, 15/12/2011, p. 5071-5072
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 2 تاريخ 09/12/2011
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناءً على كلّ ما تقدّم، تطلب الهيئة المنظمة للاتصالات من جميع محطات البث المرئي والمسموع ومن أية مؤسسات إعلامية فضائية أو إخبارية تستخدم وصلات أرضية في الخدمة اللاسلكية الثابتة الدائم منها والمؤقت (تغطية حدث مباشر) التقيّد بأحكام التعميم رقم 3/2009، كما والتفضّل بتقديم طلبات تخصيص ترددات على أي من الوصلات المنوي استحداثها إلى الهيئة المنظمة للاتصالات والحصول على موافقتها المسبقة تلافياً لارتكاب أية مخالفة قانونية، علماً بأنه يمكن لهذه المحطات والمؤسسات اعتماد وسائل أخرى غير مبنية على استخدام الترددات.

بيروت في 9/12/2011 رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات بالإنابة د. عماد حب للّه