المادة 1
مادة 1: يلغى نص انموذج «عناصر الاموال الخاصة التي تدخل في احتساب بعض النسب والمعايير المصرفية» المرفق بالقرار الأساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
قرار وسيط Interim decision No. 10849 07/12/2011
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 70 و174 و175 و177 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 وتعديلاته المتعلق بتحديد الأموال الخاصة للمصارف،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/11/2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص انموذج «عناصر الاموال الخاصة التي تدخل في احتساب بعض النسب والمعايير المصرفية» المرفق بالقرار الأساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 7 كانون الأول 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه