المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة السادسة من القرار الأساسي رقم 6830 تاريخ 6/12/1997 .
قرار وسيط Interim decision No. 10850 07/12/2011
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 70 و174 و175 و177 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 6830 تاريخ 6/12/1997 وتعديلاته المتعلق بقروض الدعم المرؤوسة وبسندات الدين المرؤوسة،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/11/2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص المادة السادسة من القرار الأساسي رقم 6830 تاريخ 6/12/1997 .
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 7 كانون الأول 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه