المادة 1
لما كان قانون الاتصالات رقم 431 تاريخ 2002/7/22 قد أناط الهيئة المنظمة للاتصالات بمهام تنظيم قطاع الاتصالات ومنح وادارة الترددات ومراقبة استعمالها بصورة حصرية والتأكد من التقيد بالمواصفات التقنية التي رخص لمقدمي الخدمات على أساسها، ولما كان بعض مقدمي الخدمات يقوم بتقديم خدمات اتصالات ونقل معلومات للمشتركين من افراد ومؤسسات دون الحصول على ترخيص مسبق ودون الالتزام باجراءات تخصيص الترددات، ولما كان تقديم خدمات الاتصالات ونقل المعلومات كما وأي استعمال الترددات اللاسلكية يخضع لترخيص مسبق من قبل الهيئة المنظمة للاتصالات بشكل يضمن حسن تأمين الخدمة للمواطنين ويحفظ حق وشروط المنافسة المشروعة بين المشغلين المرخصين، كما يضمن استخدام ترددات لاسلكية خالية من التداخل وضمن نطاقات ومواصفات تقنية محددة لا تؤثر على حسن عمل الشبكات الاخرى لاسيما اللاسلكية العاملة والمرخص لها، وحيث ان تقديم الخدمات واستعمال الترددات اللاسلكية بشكل عشوائي ومن دون تخصيص مسبق من قبل الهيئة المنظمة للاتصالات قد يتسبّب بتعريض خدمات أو شبكات أخرى مرخص لها للضرر، مما قد يؤدي الى تردي الخدمة للمستخدم أو للمشترك ويترتّب عنه أعباء تشغيليّة وماديّة لا سيما التداخل الذي يطال شبكات تقديم خدمات الاتصالات الثابتة والخلوية ونقل المعلومات. بناء على كلّ ما تقدّم، تطلب الهيئة المنظمة للاتصالات من مقدمي الخدمات الذين هم بحاجة لاستخدام ترددات لاسلكية، الى المبادرة الى تقديم طلبات للحصول على ترخيص وتخصيص ترددات لاسلكية مسبقاً من قبل الهيئة المنظمة للاتصالات، وذلك تلافياً لملاحقة المخالفين قانونياً.