All legislation

مرسوم Decree No. 7226 22/12/2011

إعطاء ديوان المحاسبة سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
7226
Date
22/12/2011
Official Gazette
Issue 61, 29/12/2011, p. 5761
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 7226 تاريخ 22/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/11/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى ديوان المحاسبة سلفة خزينة بقيمة /494.800.000/ ل.ل. (فقط اربعماية واربعة وتسعون مليونا وثمانماية الف ليرة لبنانية لا غير). الغاية من السلفة: دفع النفقات المترتبة عليه للعام 2011 المدرجة تفاصيلها وتناسيبها في كتاب ديوان المحاسبة رقم 310/ص تاريخ 14/11/2011 . طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة واصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل رئاسة مجلس الوزراء - ديوان المحاسبة وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ورئيس ديوان المحاسبة بوصفه مراقب عقد النفقات في ديوان المحاسبة، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي