إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/11/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى ديوان المحاسبة سلفة خزينة بقيمة /494.800.000/ ل.ل. (فقط اربعماية واربعة وتسعون مليونا وثمانماية الف ليرة لبنانية لا غير). الغاية من السلفة: دفع النفقات المترتبة عليه للعام 2011 المدرجة تفاصيلها وتناسيبها في كتاب ديوان المحاسبة رقم 310/ص تاريخ 14/11/2011 . طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة واصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.
مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل رئاسة مجلس الوزراء - ديوان المحاسبة وبعد موافقة وزير المالية.
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مادة 5: على مدير الخزينة ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ورئيس ديوان المحاسبة بوصفه مراقب عقد النفقات في ديوان المحاسبة، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الأول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي