All legislation

مرسوم Decree No. 7228 22/12/2011

إعطاء مجلس الجنوب سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
7228
Date
22/12/2011
Official Gazette
Issue 61, 29/12/2011, p. 5762
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 7228 تاريخ 22/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى مجلس الجنوب سلفة خزينة بقيمة /17.287.500.000/ ل.ل. (فقط سبعة عشر مليارا ومئتان وسبعة وثمانون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية لا غير) وفقا لما يلي: /2.287.500.000/ ل.ل. (فقط ملياران ومئتان وسبعة وثمانون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية لا غير) عن الجزء الاول (نفقات ادارية). /15.000.000.000/.ل. (فقط خمسة عشر مليار ليرة لبنانية لا غير) عن الجزء الثاني (نفقات تشغيلية). الغاية من السلفة: تغطية نفقات ادارية وتشغيلية. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لمجلس الجنوب. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة واصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: تدفع هذه السلفة وفقا للآلية الواردة في تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 28/2011 تاريخ 25/11/2011 .

المادة 3

مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 5

مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى مجلس الجنوب كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي