All legislation

مرسوم Decree No. 7216 21/12/2011

انهاء مهام كاتب عدل لبلوغه الرابعة والستين من العمر

Type
مرسوم · Decree
Number
7216
Date
21/12/2011
Official Gazette
Issue 61, 29/12/2011, p. 5762-5763
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7216 تاريخ 21/12/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته، لا سيما المادة التاسعة منه (نظام الكتّاب العدل)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنهى حكماً مهام الكاتب العدل في عين زحلتا السيد زهير ملحم زهر الدين اعتباراً من تاريخ 17/2/2012 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي