ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 (اصلاح الوضع المصرفي)،
بناء على المرسوم رقم 2164 تاريخ 25/1/1992 (تأليف المحاكم المصرفية الخاصة) وتعديلاته،
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 8/12/2011،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين القضاة السادة الواردة أسماؤهم أدناه في المحكمة المصرفية الخاصة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 على الوجه التالي: -القاضي سعيد ميرزا------------رئيساً- -القاضي انطوان ضاهر-----------عضواً- -القاضي ندى الاسمر-----------عضواً-
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الأول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الامضاء: شكيب قرطباوي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي