All legislation

مرسوم Decree No. 7222 21/12/2011

تعيين رئيس وعضوين في المحكمة المصرفية الخاصة

Type
مرسوم · Decree
Number
7222
Date
21/12/2011
Official Gazette
Issue 61, 29/12/2011, p. 5763
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7222 تاريخ 21/12/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 (اصلاح الوضع المصرفي)،

بناء على المرسوم رقم 2164 تاريخ 25/1/1992 (تأليف المحاكم المصرفية الخاصة) وتعديلاته،

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 8/12/2011،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين القضاة السادة الواردة أسماؤهم أدناه في المحكمة المصرفية الخاصة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 على الوجه التالي: -القاضي سعيد ميرزا------------رئيساً- -القاضي انطوان ضاهر-----------عضواً- -القاضي ندى الاسمر-----------عضواً-

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي