All legislation

مرسوم Decree No. 7200 21/12/2011

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
7200
Date
21/12/2011
Official Gazette
Issue 61, 29/12/2011, p. 5765-5766
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7200 تاريخ 21/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بسام حميد مخول، المسجل برقم 9758 تاريخ 3/6/2011، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2011،

بناء على المرسوم رقم 4565 تاريخ 8/7/2010 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد بسام حميد مخول، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بلدة رحبة - العقار رقم 392 - مفرق جامع شارع شريفة - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي، للعام 2011، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2011 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن