All legislation

مرسوم Decree No. 7205 21/12/2011

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
7205
Date
21/12/2011
Official Gazette
Issue 61, 29/12/2011, p. 5767-5768
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7205 تاريخ 21/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة صبرين احمد هاشم المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2772/2030 تاريخ 9/11/2010 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 5/10/2010 تحت الرقم 944 - 1/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الهولندية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة صبرين احمد هاشم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل