All legislation

مرسوم Decree No. 7218 21/12/2011

يرمي الى تسمية المركز الطبي النموذجي في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- ثكنة الحلو باسم «مركز الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الطبي»

Type
مرسوم · Decree
Number
7218
Date
21/12/2011
Official Gazette
Issue 61, 29/12/2011, p. 5768
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7218 تاريخ 21/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 وتعديلاته المتعلق بتنظيم قوى الأمن الداخلي،

بناء على المرسوم النافذ حكماً رقم 805 تاريخ 6/10/2007 (قبول هبة من دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/12/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمى المركز الطبي النموذجي في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - ثكنة الحلو باسم «مركز الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الطبي».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل