المادة 1
مادة 1: يسمى المركز الطبي النموذجي في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - ثكنة الحلو باسم «مركز الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الطبي».
مرسوم Decree No. 7218 21/12/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 وتعديلاته المتعلق بتنظيم قوى الأمن الداخلي،
بناء على المرسوم النافذ حكماً رقم 805 تاريخ 6/10/2007 (قبول هبة من دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/12/2011،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يسمى المركز الطبي النموذجي في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - ثكنة الحلو باسم «مركز الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الطبي».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل