المادة 1
مادة 1: توزع اعتمادات الانشاء والتجهيز الملحوظة في الجزء الثاني «أ» من مشروع موازنة المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية لعام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية لعام 2011 وفقا لما يلي: الباب التاسع - وزارة الأشغال العامة والنقل الفصل الثاني - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334 - النقل البري والطرق والاوتوسترادات البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذه 1 - تجهيزات فنية متخصصة /20.833.000/ ل.ل فقط عشرون مليون وثمانماية وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية لا غير البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذه 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /2.916.000/ ل.ل فقط مليونان وتسعماية وستة عشر الف ليرة لبنانية لا غير البند 226 - تجهيزات الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذه 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد /2.083.000/ ل.ل فقط مليونان وثلاثة وثمانون الف ليرة لبنانية لا غير البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2 - انشاء ابنية النبذه 1 - انشاء ابنية ادارية /166.666.000/ ل.ل فقط ماية وستة وستون مليون وستماية وستة وستون الف ليرة لبنانية البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2 - انشاء ابنية النبذه 2 - انشاء ابنية متخصصة /41.666.000/ ل.ل فقط واحد واربعون مليون وستماية وستة وستون الف ليرة لبنانية لا غير البند 229 - نفقات اخرى تتعلق بالاصول الثابتة المادية الفقرة 1 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة النبذه 2 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات /8.333.000/ ل.ل فقط ثمانية ملايين وثلاثماية وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية لا غير