All legislation

مرسوم Decree No. 7217 21/12/2011

توزيع اعتمادات الانشاء والتجهيز في المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية في وزارة الأشغال العامة والنقل للعام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7217
Date
21/12/2011
Official Gazette
Issue 61, 29/12/2011, p. 5770-5771
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7217 تاريخ 21/12/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الفقرة 2 من المادة 60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)

بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/12/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات الانشاء والتجهيز الملحوظة في الجزء الثاني «أ» من مشروع موازنة المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية لعام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية لعام 2011 وفقا لما يلي: الباب التاسع - وزارة الأشغال العامة والنقل الفصل الثاني - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334 - النقل البري والطرق والاوتوسترادات البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذه 1 - تجهيزات فنية متخصصة /20.833.000/ ل.ل فقط عشرون مليون وثمانماية وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية لا غير البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذه 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /2.916.000/ ل.ل فقط مليونان وتسعماية وستة عشر الف ليرة لبنانية لا غير البند 226 - تجهيزات الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذه 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد /2.083.000/ ل.ل فقط مليونان وثلاثة وثمانون الف ليرة لبنانية لا غير البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2 - انشاء ابنية النبذه 1 - انشاء ابنية ادارية /166.666.000/ ل.ل فقط ماية وستة وستون مليون وستماية وستة وستون الف ليرة لبنانية البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2 - انشاء ابنية النبذه 2 - انشاء ابنية متخصصة /41.666.000/ ل.ل فقط واحد واربعون مليون وستماية وستة وستون الف ليرة لبنانية لا غير البند 229 - نفقات اخرى تتعلق بالاصول الثابتة المادية الفقرة 1 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة النبذه 2 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات /8.333.000/ ل.ل فقط ثمانية ملايين وثلاثماية وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية لا غير

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي