ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 وتعديلاته (تنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2011 تاريخ 11/11/2011،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/12/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
يرخص لجامعة القديس يوسف بتحويل معهد اللغات والترجمة الى كلية اللغات بعد فصله عن كلية الآداب والعلوم الإنسانية وإلحاق «مدرسة الترجمة بيروت» و«مركز اللغات الحيّة» و«مركز الأبحاث والدراسات العربية»، بهذه الكلية التي تتضمن الاختصاصات والمستويات التالية:
الإجازة في اللغات . الماستر في اللغات، بفرعيه (الماستر البحثي والماستر في ممارسة المهنة) . الدكتورة في اللغات . الاجازة في الترجمة . الماستر في الترجمة، في ثلاث اختصاصات: - مترجم المؤتمرات - المترجم المحرر
- المترجم الباحث في الترجمة (Traductologie) . الماستر في الترجمة الفورية - اختصاص: ترجمان المؤتمرات . الدكتورة في الترجمة.
تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في أي برنامج جديد غير معادل سابقا، قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين الكادر التعليمي الملائم وفقاً لملف الطلب ووفقاً للقوانين والمراسيم المرعية الاجراء، وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناءً على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الأول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب