All legislation

مرسوم Decree No. 7206 21/12/2011

الترخيص لجامعة القديس يوسف باستحداث كلية اللغات وإلحاق بعض المراكز التعليمية بها

Type
مرسوم · Decree
Number
7206
Date
21/12/2011
Official Gazette
Issue 61, 29/12/2011, p. 5772
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7206 تاريخ 21/12/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 وتعديلاته (تنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2011 تاريخ 11/11/2011،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/12/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لجامعة القديس يوسف بتحويل معهد اللغات والترجمة الى كلية اللغات بعد فصله عن كلية الآداب والعلوم الإنسانية وإلحاق «مدرسة الترجمة بيروت» و«مركز اللغات الحيّة» و«مركز الأبحاث والدراسات العربية»، بهذه الكلية التي تتضمن الاختصاصات والمستويات التالية:

الإجازة في اللغات . الماستر في اللغات، بفرعيه (الماستر البحثي والماستر في ممارسة المهنة) . الدكتورة في اللغات . الاجازة في الترجمة . الماستر في الترجمة، في ثلاث اختصاصات: - مترجم المؤتمرات - المترجم المحرر

- المترجم الباحث في الترجمة (Traductologie) . الماستر في الترجمة الفورية - اختصاص: ترجمان المؤتمرات . الدكتورة في الترجمة.

المادة 2

تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في أي برنامج جديد غير معادل سابقا، قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين الكادر التعليمي الملائم وفقاً لملف الطلب ووفقاً للقوانين والمراسيم المرعية الاجراء، وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناءً على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب