المادة 1
رخص لجامعة المنار في طرابلس بتدريس الماستر في إدارة الأعمال في التراكيز:
- الإدارة، الموارد البشرية.
مرسوم Decree No. 7207 21/12/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 وتعديلاته (تنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 16407 تاريخ 3/8/2008 المتعلق بالترخيص لجامعة المنار بإنشاء كليات جديدة ومن ضمنها كلية إدارة الأعمال،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2011 تاريخ 11/11/2011،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/12/2011،
يرسم ما يأتي:
رخص لجامعة المنار في طرابلس بتدريس الماستر في إدارة الأعمال في التراكيز:
- الإدارة، الموارد البشرية.
رخص لجامعة المنار في طرابلس باستحداث كلية السياحة وتتضمن بكالوريوس في الاختصاصات التالية:
- السياحة والسفر، السياحة البيئية، الصحة والسياحة الترفيهية.
تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الاختصاصات الجديدة قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين المختبرات والتجهيزات والكادر التعليمي الملائم وفقاً لملف الطلب ووفقاً للقوانين والمراسيم المرعية الاجراء وحيازة إذن بالمباشرة بالتدريس بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفقاً للمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب