المادة 1
مادة 1: سحبت للأسباب المبينة أعلاه، الاجازة المعطاة للسيدين رشيد أمين سنو وكمال رشيد سنو بفتح مدرسة خاصة باسم بيت الأطفال النموذجي في منطقة المزرعة (بيروت).
مرسوم Decree No. 7208 21/12/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 3133 تاريخ 23/1/1960 المتضمن الاجازة للسيد رشيد أمين سنو فتح مدرسة بيت الاطفال النموجي على العقارين رقم 6 و895 في منطقة المزرعة (بيروت)،
بناء على المرسوم رقم 4202 تاريخ 8/8/1981 المتضمن إدخال السيد كمال رشيد سنو شريكاً في إجازة المدرسة المذكورة،
بناء على ملف المعاملة رقم 7309/12 تاريخ 20/10/2010 والذي تبين بموجبه وجود خلاف بين الورثة وبين السيدة هيام سنو القيمة على أموال زوجها الشريك في الاجازة، كما تبين أن المدرسة تخلت عن العقارين رقم 6 و895 المجازة عليهما واستعملت عقاراً جديداً رقمه 2682 لا تملك فيه نسبة الاسهم المطلوبة للأشغال،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: سحبت للأسباب المبينة أعلاه، الاجازة المعطاة للسيدين رشيد أمين سنو وكمال رشيد سنو بفتح مدرسة خاصة باسم بيت الأطفال النموذجي في منطقة المزرعة (بيروت).
مادة 2: يسمح وبصورة استثنائية، بعمل المدرسة المذكورة للعام الدراسي 2011/2012 وذلك حرصاً على مصلحة التلامذة والمعلمين لجهة تصفية حقوقهم والموجبات المترتبة لهم، على ان تقفل في نهاية العام المذكور.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب