ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/96،
بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 (المتضمن اضافة فقرة الى المادة الاولى من القانون رقم 104 تاريخ 6/11/91 والتي تنص:
لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الاجازة في حال تم الانتقال الى جمعية خيرية
بناء على المرسوم رقم 17622 تاريخ 26/10/57 (المتضمن الاجازة للسيد قاسم ريحان بفتح مدرسة خاصة ابتدائية في الشياح - (قضاء بعبدا) باسم مدرسة الريحاني)،
بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ وجيه حاطوم والمسجل برقم 4676/2004 تاريخ 5/6/2004 (المتضمن تنازل السيد قاسم ريحان عن كافة حقوقه في اجازة المدرسة المذكورة لصالح جمعية العهد الخيرية اللبنانية)،
بناء على القرار رقم 1779/م/2006 تاريخ 18/12/2006 (المتضمن نقل مقر المدرسة المذكورة الى بخعون (قضاء المنية - الضنية) على العقار رقم 1060 من منطقة بخعون العقارية وتسميتها باسم «مدرسة فجر السلام الحديثة المجانية»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية العهد الخيرية اللبنانية المسجل برقم 4521/12 تاريخ 11/7/2008 المتضمن طلب نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمها،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقلت اجازة «مدرسة فجر السلام الحديثة المجانية» الكائنة في بخعون (قضاء المنية - الضنية) على العقار رقم 1060 من منطقة بخعون العقارية من اسم السيد قاسم اسد اللّه ريحان الى اسم «جمعية العهد الخيرية اللبنانية». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الأول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب