إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون رقم 212 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (إحداث وزارة الشؤون الإجتماعية)،
بناء على المرسوم رقم 5734 تاريخ 29/9/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة ببعض وظائفها)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة عام 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية......)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 37 تاريخ 18/7/2011 (الموافقة على تعيين /18/ مساعدة إجتماعية إضافية و/16/ عامل إجتماعي - رتبة ثانية إضافي في ملاك وزارة الشؤون الإجتماعية)،
بناء على قرار رئيس إدارة الموظفين بالوكالة في مجلس الخدمة المدنية رقم 554/2 تاريخ 15/7/2009 (النتائج النهائية في المباراة للتعيين وللتعاقد على بعض الوظائف والمهام في وزارة الشؤون الإجتماعية)،
بناء على اقتراح وزيري الشؤون الإجتماعية والمالية،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية - فيما خص صلاحياتها - بقرارها رقم 1044 تاريخ 20/10/2011،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عينت كل من الناجحات في المباراة التي جرت إعتبارا من 27/5/2009 لوظيفة مساعدة إجتماعية، الواردة أسماؤهن أدناه، بوظيفة مساعدة إجتماعية متمرنة في ملاك وزارة الشؤون الإجتماعية - المديرية العامة للشؤون الإجتماعية وذلك في الدرجة الأولى من الجدول رقم (6) الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (مراكز شاغرة): -الإسم والشهرة--------------------------تاريخ الولادة- -ساندي علي الحاج يوسف-------------2/9/1986- -عبير رامز القسيس---------------------26/9/1975- -دنيا عبد الإله ناصر الدين----------------10/12/1982- -ليال موسى جوني----------------------6/11/1983- -على قاسم سلامه---------------------22/2/1982- -كارين غطاس حداد----------------------12/5/1979- -ماري حليم شلهوب---------------------14/8/1979- -دنيا متى العموري-----------------------9/9/1975- -ليال حسين اليمني---------------------1/1/1981- -فرح عدنان إسماعيل--------------------17/5/1984- -نيفين أنطوان الحايك--------------------19/10/1986- -رنا رؤوف جفال---------------------------5/7/1984- -زينه توفيق نعوس-----------------------5/5/1980- -منى علي ناصر الدين------------------22/4/1969- -نيكول الياس سنيور--------------------8/8/1982- -سلام إيلي مخول---------------------17/5/1981- -ياسمين عز الدين الجردلي----------18/7/1984- -جيزال سمير خليل--------------------24/7/1968-
مادة 2: عين كل من الناجحين في المباراة التي جرت إعتبارا من 27/5/2009 لوظيفة عامل إجتماعي الواردة أسماؤهم أدناه بوظيفة عامل إجتماعي (رتبة ثانية) متمرن في ملاك وزارة الشؤون الإجتماعية - المديرية العامة للشؤون الإجتماعية وذلك في الدرجة الأولى من الجدول رقم (7) الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (مراكز شاغرة): -الإسم والشهرة-----------------------تاريخ الولادة- -كوثر محمود ياسين-------------------5/8/1988- -علي حسين مظلوم-----------------14/9/1977- -صفيه حسين حاجي----------------19/2/1983- -جميل نزيه العريان-------------------13/3/1985- -ثريا ناجي إسماعيل-----------------3/6/1984- -علاء هاني شمس الدين-----------18/6/1983- -سيسيليا بسام عبدو---------------3/1/1986- -سميحة نزيه نون-------------------29/11/1984- -ميساء علي مشيك----------------19/5/1983- -محمد عمران علي الزين----------12/5/1983- -عامر أحمد زيدان-------------------5/6/1986- -دلال بدوي باخس الدويهي-------5/2/1979- -زهرة علي داود-------------------27/7/1986- -سابين يوسف نعوس-----------29/8/1988- -محمد أحمد إسبر--------------7/4/1986- -فضيله مصطفى سليم--------7/2/1985-
مادة 3: تقدم كل من الآنسات والسيدات الواردة أسماؤهن في المادة الأولى، عند مباشرتها العمل، وكأحد شروط هذه المباشرة، تصريحاً موقعا منها تبين فيه الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تملكها هي وزوجها وأولادها القاصرون في حال وجودهم، وذلك عملاً بأحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 (الإثراء غير المشروع).
مادة 4: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2011 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي: من: الباب 28 - إحتياطي الموازنة الفصل 1 - إحتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 1 - إحتياطي لتعبئة الملاكات /82.560.000/ ل.ل فقط إثنان وثمانون مليوناً وخمسماية وستون ألف ليرة لبنانية. الى: الباب 24 - وزارة الشؤون الإجتماعية الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون الإجتماعية الوظيفة 231 - الشؤون الإدارية العامة البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /62.160.000/ ل.ل فقط إثنان وستون مليوناً ومئة وستون ألف ليرة لبنانية لا غير. البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /13.600.000/ ل.ل فقط ثلاثة عشر مليوناً وستماية ألف ليرة لبنانية لا غير. البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 9 - تعويضات مختلفة /6.800.000/ ل.ل فقط ستة ملايين وثمانماية ألف ليرة لبنانية لا غير. المجموع العام: /82.560.000/ ل.ل فقط إثنان وثمانون مليوناً وخمسماية وستون ألف ليرة لبنانية لا غير.
مادة 5: يجري توزيع كل من المعنيين بأحكام المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم على مختلف الوحدات في المديرية العامة للشؤون الإجتماعية في وزارة الشؤون الإجتماعية بقرار من المرجع المختص.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي