All legislation

مرسوم Decree No. 7219 21/12/2011

رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية وتعديل سلاسل رواتب المستخدمين وإعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والأجراء فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
7219
Date
21/12/2011
Official Gazette
Issue 61, 29/12/2011, p. 5782-5786
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12924 تاريخ 17/07/2004 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 7219 تاريخ 21/12/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون إنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية الصادر بتاريخ 23 تموز 1962،

بناء على المرسوم رقم 4517 الصادر بتاريخ 13 كانون الأول 1972 (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 8322 الصادر بتاريخ 7/8/2002 (تحويل سلاسل رواتب مستخدمي مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 12924 الصادر بتاريخ 17/7/2004 (تعديل المرسوم رقم 8322 تاريخ 7/8/2002 المتعلق بتحويل سلاسل رواتب مستخدمي مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية)،

بناء على القانون رقم 63/2008 الصادر بتاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الادنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وإعطاء زيادة غلاء معيشة) لا سيما المادتين الاولى والتاسعة،

بناء على اقتراح وزيري الصناعة والمالية،

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1534 تاريخ 27/12/2010،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 129/2010 - 2011 تاريخ 24/2/2011)،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرفع الحد الأدنى للرواتب والاجور في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية الى /500.000/ ل.ل (خمسماية ألف ليرة لبنانية) اي بزيادة نسبتها 66 % على الحد الأدنى للأجور وذلك اعتباراً من 1/5/2008 .

المادة 2

تعدل سلاسل رواتب المستخدمين في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية الملحقة بالمرسوم رقم 8322 تاريخ 7/8/2002 والمعدّلة بموجب المرسوم رقم 12924 تاريخ 17/7/2004 وفقاً للجداول الجديدة الملحقة بهذا المرسوم ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة للدرجة القديمة مع احتفاظه بحقه بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

يعطى المتعاقدون والأجراء الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب أو أجر، زيادة غلاء معيشة مقدارها /200.000/ل.ل. (مئتي ألف ليرة لبنانية) تضاف الى أساس التعويض أو الأجر الشهري لكل منهم.

المادة 4

من اجل احتساب قيمة الزيادة للأجر اليومي تقسم الزيادة المقطوعة البالغة /200.000/ل.ل. (مئتي ألف ليرة لبنانية) على ثلاثين ويدور كسر المئة ليرة الى مئة ليرة لصالح المستفيد.

المادة 5

يمكن عند الاقتضاء تصحيح الأخطاء المادية فقط الواردة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم وذلك بموجب قرار يصدر عن مجلس إدارة المؤسسة ولا يصبح نافذاً إلا بعد التصديق وفقاً للأصول.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويعمل به ابتداءً من 1/5/2008 .

بعبدا في 21 كانون الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الامضاء: وريج صابونجيان وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي