المادة 1
يرفع الحد الأدنى للرواتب والاجور في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية الى /500.000/ ل.ل (خمسماية ألف ليرة لبنانية) اي بزيادة نسبتها 66 % على الحد الأدنى للأجور وذلك اعتباراً من 1/5/2008 .
مرسوم Decree No. 7219 21/12/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون إنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية الصادر بتاريخ 23 تموز 1962،
بناء على المرسوم رقم 4517 الصادر بتاريخ 13 كانون الأول 1972 (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 8322 الصادر بتاريخ 7/8/2002 (تحويل سلاسل رواتب مستخدمي مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 12924 الصادر بتاريخ 17/7/2004 (تعديل المرسوم رقم 8322 تاريخ 7/8/2002 المتعلق بتحويل سلاسل رواتب مستخدمي مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية)،
بناء على القانون رقم 63/2008 الصادر بتاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الادنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وإعطاء زيادة غلاء معيشة) لا سيما المادتين الاولى والتاسعة،
بناء على اقتراح وزيري الصناعة والمالية،
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1534 تاريخ 27/12/2010،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 129/2010 - 2011 تاريخ 24/2/2011)،
يرسم ما يأتي:
يرفع الحد الأدنى للرواتب والاجور في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية الى /500.000/ ل.ل (خمسماية ألف ليرة لبنانية) اي بزيادة نسبتها 66 % على الحد الأدنى للأجور وذلك اعتباراً من 1/5/2008 .
تعدل سلاسل رواتب المستخدمين في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية الملحقة بالمرسوم رقم 8322 تاريخ 7/8/2002 والمعدّلة بموجب المرسوم رقم 12924 تاريخ 17/7/2004 وفقاً للجداول الجديدة الملحقة بهذا المرسوم ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة للدرجة القديمة مع احتفاظه بحقه بالقدم المؤهل للتدرج.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Amended, as the Centre notes, by مرسوم رقم 12924 تاريخ 17/07/2004, 29/07/2004
يعطى المتعاقدون والأجراء الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب أو أجر، زيادة غلاء معيشة مقدارها /200.000/ل.ل. (مئتي ألف ليرة لبنانية) تضاف الى أساس التعويض أو الأجر الشهري لكل منهم.
من اجل احتساب قيمة الزيادة للأجر اليومي تقسم الزيادة المقطوعة البالغة /200.000/ل.ل. (مئتي ألف ليرة لبنانية) على ثلاثين ويدور كسر المئة ليرة الى مئة ليرة لصالح المستفيد.
يمكن عند الاقتضاء تصحيح الأخطاء المادية فقط الواردة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم وذلك بموجب قرار يصدر عن مجلس إدارة المؤسسة ولا يصبح نافذاً إلا بعد التصديق وفقاً للأصول.
ينشر هذا المرسوم ويعمل به ابتداءً من 1/5/2008 .
بعبدا في 21 كانون الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الامضاء: وريج صابونجيان وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي