All legislation

قرار Decision No. 2072 20/12/2011

سحب بيان العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «عناية الطفولة» مركزها: طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
2072
Date
20/12/2011
Official Gazette
Issue 61, 29/12/2011, p. 5786
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2072 تاريخ 20/12/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1225/أد تاريخ 6/10/2008 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «عناية الطفولة» مركزها: طرابلس،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 20514 تاريخ 16/2/2011 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،

بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 2413/اع/و/وز تاريخ 6/5/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 1225/أد تاريخ 6/10/2008 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «عناية الطفولة» للسبب المبين أعلاه،

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل