المادة 1
مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 1225/أد تاريخ 6/10/2008 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «عناية الطفولة» للسبب المبين أعلاه،
قرار Decision No. 2072 20/12/2011
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1225/أد تاريخ 6/10/2008 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «عناية الطفولة» مركزها: طرابلس،
بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 20514 تاريخ 16/2/2011 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،
بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 2413/اع/و/وز تاريخ 6/5/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي
مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 1225/أد تاريخ 6/10/2008 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «عناية الطفولة» للسبب المبين أعلاه،
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 كانون الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل