المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية بربارة - قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية بربارة».
قرار Decision No. 2097 22/12/2011
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة
/41/ منه،
بناء على الطلب المقدم من مختار قرية الدغلة المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 8046 تاريخ 28/4/2009،
بناء على قرار بلدية دوير عدوية رقم 6 تاريخ 3/4/2010،
بناء على قرار بلدية خربة شار رقم 4 تاريخ 26/3/2010،
بناء على كتاب مجلس بلدية دير جنين صادر رقم 54 تاريخ 6/4/2010،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في قرية بربارة - قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية بربارة».
مادة 2: يحدد النطاق الإداري لبلدية بربارة وفقاً للخريطة المرفقة بهذا القرار (نسخة توجد لدى وزارة الداخلية والبلديات).
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل