All legislation

قرار Decision No. 2097 22/12/2011

انشاء بلدية في قرية بربارة قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
2097
Date
22/12/2011
Official Gazette
Issue 61, 29/12/2011, p. 5787
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2097 تاريخ 22/12/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة

/41/ منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار قرية الدغلة المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 8046 تاريخ 28/4/2009،

بناء على قرار بلدية دوير عدوية رقم 6 تاريخ 3/4/2010،

بناء على قرار بلدية خربة شار رقم 4 تاريخ 26/3/2010،

بناء على كتاب مجلس بلدية دير جنين صادر رقم 54 تاريخ 6/4/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية بربارة - قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية بربارة».

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق الإداري لبلدية بربارة وفقاً للخريطة المرفقة بهذا القرار (نسخة توجد لدى وزارة الداخلية والبلديات).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل