ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل هاشم - المروانية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11862 تاريخ 18/7/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل هاشم - المروانية» مركزها: المروانية - حي القطعة - ملك حسين قاسم هاشم - قضاء صيدا. غايتها: 1 - التآلف والتحابب وجمع الشمل من باب صلة الأرحام بين أبناء العائلة. 2 - العمل على مساعدة اليتيم والمريض والمحتاج من آل هاشم وغير آل هاشم إذا أمكن ذلك. 3 - العمل على رفع المستويات العلمية والثقافية والإجتماعية من خلال لجان ثابتة ومؤقتة. 4 - دعم كلّ عمل يعود بالخير والصلاح على جميع ابناء العائلة خصوصاً وعلى البلدة عموماً. 5 - ليس لتجمعنا هذا أيّ غاية أو توجه سياسي. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ناصر علي هاشم عبدالله محمد هاشم علي حسين هاشم بشير محمود هاشم يوسف حسن هاشم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ناصر علي هاشم.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 كانون الأول 2011
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل