ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {NOK} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12472 تاريخ 27/7/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: {NOK} مركزها: بيروت - الصيفي - العقار رقم 752 . غايتها: تهدف جمعية {NOK} الى: 1 - إنشاء مراكز وأندية لليوغا 2 - إعطاء صفوف اليوغا من قبل إختصاصيين في مجال اليوغا والرياضة العقلية والبدنية. 3 - إقامة محاضرات ودورات تدريبية عن اليوغا وما يتفرع عنها. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد يوسف عالم توفيق ربيع عواد اليونور ماري جوزيفا مانغين هشام محمود هرت نيقول اوهانس قولاجيان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هشام محمود هرت.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 كانون الأول 2011
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل