All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2060 19/12/2011

تأسيس جمعية باسم: «ثناء الروح الصحية» مركزها: المريجة - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2060
Date
19/12/2011
Official Gazette
Issue 61, 29/12/2011, p. 5789-5790
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2060 تاريخ 19/12/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ثناء الروح الصحية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12098 تاريخ 21/7/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ثناء الروح الصحية» مركزها: المريجة - أوتستراد هادي نصراللّه - ملك جعفر عبد الكريم - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - تقديم الخدمات الإنسانية والمساعدات الإجتماعية والصحية، إغاثة المنكوبين بسبب الأحداث والكوارث الطبيعية والإهتمام بذوي العاهات والحاجات الخاصة والمعاقين والجرحى وبالمصابين جراء الحرب وإسعاف المحتاجين والفقراء وتأمين الحماية لهم في كافة المجالات. 2 - العمل على إنشاء المراكز الصحية لمعالجة جميع الفقراء والمعوزين وميتم ومآوي للعجزة. 3 - تقديم المساعدات المادية والمعنوية للفقراء والمحتاجين والأيتام وذوي العاهات والمساهمة في رعاية عوائل الشهداء والأسرى والجرحى. 4 - العمل على إنشاء مراكز صحية تعنى بنقل المرضى والجرحى والمصابين من جراء الحروب والاحداث والكوارث الطبيعية وتأمين الخدمات التمريضية وتجهيز ونقل الموتى. 5 - تأليف لجان صحية لتحقيق الغاية المنشودة. 6 - إقامة الدورات التمريضية والصحية إنشاء مكتبة وإصدار نشرة هادفة تهتم بالتمريض والصحة العامة. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نور علي يوسف ثناء سعداللّه عساف محمود سليمان فرحات علي عباس قصاص مصطفى سليمان فرحات عباس راغب السيد ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ثناء سعداللّه عساف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل