All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2063 19/12/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الفرح للأيتام» مركزها: النبي شيت - قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2063
Date
19/12/2011
Official Gazette
Issue 61, 29/12/2011, p. 5792
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2063 تاريخ 19/12/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الفرح للأيتام» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6984 تاريخ 13/4/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الفرح للأيتام» مركزها: النبي شيت - الشارع العام - ملك السيد حسن الموسوي - قضاء بعلبك. غايتها: 1 - فتح المدارس الخاصة المجانية والغير مجانية. 2 - إنشاء المستشفيات والمستوصفات. 3 - إنشاء الجامعات والمعاهد الأكاديمية والفنية والتقنية والثقافية والبيئية والزراعية للطبيعيين وللمعوقين. 4 - إنشاء دور الأيتام والعجزة والتآخي والتعاون مع المؤسسات ذات الأهداف. 5 - إنشاء المكتبات العامة والمحافظة على الوثائق التاريخية وإقتنائها. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي حسن الموسوي سهيلا علي الحلاني ريما خليل منذر ناهده عباس البرجي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي حسن الموسوي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل