ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الفرح للأيتام» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6984 تاريخ 13/4/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الفرح للأيتام» مركزها: النبي شيت - الشارع العام - ملك السيد حسن الموسوي - قضاء بعلبك. غايتها: 1 - فتح المدارس الخاصة المجانية والغير مجانية. 2 - إنشاء المستشفيات والمستوصفات. 3 - إنشاء الجامعات والمعاهد الأكاديمية والفنية والتقنية والثقافية والبيئية والزراعية للطبيعيين وللمعوقين. 4 - إنشاء دور الأيتام والعجزة والتآخي والتعاون مع المؤسسات ذات الأهداف. 5 - إنشاء المكتبات العامة والمحافظة على الوثائق التاريخية وإقتنائها. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي حسن الموسوي سهيلا علي الحلاني ريما خليل منذر ناهده عباس البرجي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي حسن الموسوي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 كانون الأول 2011
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل